الشهيد الثاني

215

مسالك الأفهام

ويصح أن يحيل على من ليس عليه دين ، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه .

--> ( 1 ) النهاية : 316 . ( 2 ) منهم أبو الصلاح في الكافي : 340 ، وابن حمزة في الوسيلة : 282 . ( 3 ) الكافي 5 : 104 ح 2 ، التهذيب 6 : 211 ح 496 ، الوسائل 13 : 158 ب " 11 " من أبواب الضمان ح 2 . ( 4 ) المبسوط 2 : 321 . ( 5 ) المبسوط 2 : 313 ، 318 .